السيد محمد صادق الروحاني
453
منهاج الصالحين ( ط . ج )
لغيره ، ثمّ يقفها غيره على النهج الذي يريد من إدرار مئونته ( « 1 » ) ووفاء ديونه ونحو ذلك ، ويجوز له ان يشترط ذلك عليه ( « 2 » ) في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يؤجرها مدة ، ويجعل لنفسه خيار الفسخ ( « 3 » ) ، وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ( « 4 » ) ، بل يصح وقف العين مع اشتراط بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة ، أو غير معينة مثل مدة حياته ( « 5 » ) . م 2756 : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد ، والقناطر ( « 6 » ) والمدارس ، ومنازل المسافرين ، وكتب العلم والزيارات ، والأدعية ، والآبار ، والعيون ، ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف ( « 7 » ) . م 2757 : إذا تم الوقف كان لازماً لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث . الفصل الأول : في شرائط الواقف م 2758 : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ،
--> ( 1 ) أي من الاستفادة من إنتاجه . ( 2 ) أي على الشخص الآخر الذي يملكه العين ويطلب منه ان يوقفها . ( 3 ) أي عندما يؤجر الدار مثلا فإنه يشترط لنفسه الحق في فسخ عقد الاجار ساعة يشاء . ( 4 ) فيؤجر الدار مثلا لمدة خمس سنوات ثمّ يوقفها بعد انتهاء مدة الإجارة ، ولكنه بعد مرور سنة مثلا وقبل انقضاء المدة يفسخ عقد الإجارة ، فيرجع حينئذ ريع الدار له طوال المدة المتبقية . ( 5 ) فيوقف داره مثلا أو قطعة الأرض ويشترط بقاء الحق في استثمارها لنفسه مدة حياته . ( 6 ) القناطر تطلق على الجسور . ( 7 ) كما لو تم ايقافها على أهل البلدة الفلانية ، أو على طلبة العلوم .